Aqidah Abad 15H Teks Arab · terjemahan akan datang
كشف الشبهات - ت القاسم
محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي (1115 هـ - 1206 هـ)
Baca kitab penuh →
Petikan kitab (teks Arab)
Petikan teks Arab kitab ini. Terjemahan Melayu sedang disediakan.
مُتُونُ طالِبِ العِلِم
مُحَقَّقَةٌ عَلى (230) مَخطوُطَة
المُتُونُ الإِضَافِيَّةُ
(4)
كَشَفُ الشُبُهَاتِ
مُحَقَّقٌ عَلَى نُسَخٍ نَفِيسَةٍ عَتِيقَةٍ
لِإمَامِ الدَّعوَةِ الشَّيخ
مُحَمَّدِ بِنْ عَبْدِ الوَهَّابِ بِنْ سُلَيمَانَ التَّمِيميّ
رحمه الله (1115 هـ - 1206 هـ)
تحقيق
د. عَبد المُحْسِن بن مُحَمَّدَ القَاسم
إمَامِ وَخَطِيبِ المَسجِدِ النَّبَوي الشَريف
ح
عبد المحسن بن محمد القاسم 1442 هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
التميمي، محمد بن عبد الوهاب.
كشف الشبهات./ محمد بن عبد الوهاب التميمي؛
عبد المحسن بن محمد القاسم - ط 2. - الرياض، 1442 هـ.
160 ص 17 × 24 سم
ردمك: 7 - 5363 - 03 - 603 - 978
1 - التوحيد
2 - العقيدة الإسلامية - دفع مطاعن
3 - التوسل.
أ. القاسم، عبد المحسن بن محمد (محقق) ب. العنوان
ديوي 240
656/ 1442
رقم الإيداع: 656/ 1442
ردمك: 7 - 5363 - 03 - 603 - 978
حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الثانية
1442 هـ - 2020 م
مُتُوطانُ طالِبِ العِلِم
مُحَقَّقَةٌ عَلى (230) مَخطوُطَة
المُتُونُ الإِضَافِيَّةُ
(4)
كَشَفُ الشُبُهَاتِ
مُحَقَّقٌ عَلَى نُسَخٍ نَفِيسَةٍ عَتِيقَةٍ
لِإمَامِ الدَّعوَةِ الشَّيخ
مُحَمَّدِ بِنْ عَبْدِ الوَهَّابِ بِنْ سُلَيمَانَ التَّمِيميّ
رحمه الله (1115 هـ - 1206 هـ)
تحقيق
د. عَبد المُحْسِن بن مُحَمَّدَ القَاسم
إمَامِ وَخَطِيبِ المَسجِدِ النَّبَوي الشَريف
لأهمية المتون لطالب العلم
أُنشئ قسم في المسجد النبوي لحفظ هذه المتون،
ويضم العديد من الطلاب الصغار والكبار طوال العام
ويمكن الالتحاق به في حلقات التعليم عن بعد على رابط:
www.mottoon.com
https:// a-alqasim.com/ books/
لتَحْمِيلِ مُتونِ طالبِ العلمِ نُسحةً إلكترُونيَّةً،
والاستماعِ إلى شرحِها مباشرةً أو تَحْميلِها على رابط:
www.a-alqasim.com
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
المُقَدِّمَةُ
الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى الدِّينَ، وَأَقَامَ لَهُ الحُجَجَ وَالبَرَاهِينَ، وَجَلَّاهُ لِلْخَلْقِ، ثُمَّ زَاغَ أَقْوَامٌ عَنْ دِينِ اللَّهِ وَأَلْقَوْا شُبُهَاتٍ عَلَيْهِ، وَأَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّ حُجَجَ أَهْلِ البَاطِلِ دَاحِضَةٌ، وَأَنَّ كُلَّ مَا يُلْقُونَهُ مِنْ شُبَهٍ فَإِنَّ الحَقَّ سَيَدْمَغُهُ، قَالَ سُبْحَانَهُ: {ولا يأتونك بمثلٍ إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا} قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ رحمه الله: «{ولا يأتونك بمثلٍ} أَيْ: بِحُجَّةٍ وَشُبْهَةٍ {إِلا جِئْنَاكَ بِالحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا} أَيْ: وَلَا يَقُولُونَ قَوْلاً يُعَارِضُونَ بِهِ الحَقَّ، إِلَّا أَجَبْنَاهُمْ بِمَا هُوَ الحَقُّ فِي نَفْسِ الأَمْرِ، وَأَبْيَنُ وَأَوْضَحُ وَأَفْصَحُ مِنْ مَقَالَتِهِمْ»(1).
وَقَدْ تَنَوَّعَتْ شُبَهُ المُبْطِلِينَ؛ مِنْ طَعْنٍ فِي ذَاتِ اللَّهِ، وَفِي دِينِهِ، وَفِي نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وَمِمَّا جَادَلُوا فِيهِ تَوْحِيدُ الأُلُوهِيَّةِ، فَأَثَارُوا الشُّبَهَ عَلَى أَهْلِ الحَقِّ، وَأَلْبَسُوا شِرْكَهُمْ وَتَنْدِيدَهُمْ ثَوْبَ التَّوْحِيدِ زُوراً.
وَانْبَرَى لِرَدِّ هَذِهِ الشُّبَهِ جَهَابِذَةُ العُلَمَاءِ عَلَى مَرِّ العُصُورِ، وَمِنْ أُولَئِكَ
الأَفْذَاذِ إِمَامُ الدَّعْوَةِ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ رحمه الله، فَقَدْ دَعَا إِلَى تَوْحِيدِ العِبَادَةِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ عَاماً، وَعَارَضَهُ أَهْلُ البَاطِلِ، وَأَثَارُوا شُبَهاً وَاهِيَةً عَلَى تَوْحِيدِ الأُلُوهِيَّةِ، فَحَصَرَهَا؛ ثُمَّ أَجَابَ عَنْ كُلِّ شُبْهَةٍ بِمَا يُجَلِّي ظَلَامَهَا، فِي مُصَنَّفٍ سَمَّاهُ: «كَشْفُ الشُّبُهَاتِ».
وَلَا تَكَادُ تَجِدُ شُبْهَةً عَلَى مَرِّ الأَزْمَانِ فِي تَوْحِيدِ الأُلُوهِيَّةِ إِلَّا وَالجَوَابُ عَنْهَا مَسْطُورٌ فِي هَذَا الكِتَابِ، فَكَانَ كِتَاباً فَرِيداً فِي بَابِهِ، مُجَلِّياً لِلْحَقِّ، مُدْحِضاً لِكُلِّ شُبْهَةٍ بِالرَّدِّ عَلَيْهَا مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ وَأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
وَلِأَهَمِّيَّتِهِ حَقَّقْتُهُ ضِمْنَ سِلْسِلَةِ تَحْقِيقِ المُتُونِ الإِضَافِيَّةِ مِنْ «مُتُونُ طَالِبِ العِلْمِ»، مُعْتَمِداً عَلَى نُسَخٍ خَطِّيَّةٍ نَفِيسَةٍ؛ لِيَكُونَ مُعِيناً عَلَى ثَبَاتِ أَهْلِ الحَقِّ، وَتَمَسُّكِهِمْ بِدِينِهِمْ، وَزِيَادَةِ يَقِينِهِمْ بِصِحَّةِ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ المُعْتَقَدِ الصَّحِيحِ؛ وَلِيَكُونَ دَعْوَةً لِأَهْلِ الضَّلَالَةِ إِلَى سُلُوكِ سَبِيلِ الهِدَايَةِ.
وَجَعَلْتُ بَيْنَ يَدَيِ الكِتَابِ: مَنْهَجِي فِي التَّحْقِيقِ، وَوَصْفَ النُّسَخِ المُعْتَمَدَةِ فِي تَحْقِيقِ المَتْنِ، وَتَرْجَمَةَ المُصَنِّفِ، وَنَمَاذِجَ مِنَ المَخْطُوطَاتِ.
أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَ بِهِ، وَأَنْ يَجْعَلَ عَمَلَنَا فِيهِ خَالِصاً لِوَجْهِهِ الكَرِيمِ.
وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ، وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.
د. عبد المحسن بن محمد القاسم
إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف
فَرَغْتُ مِنْهُ يَوْمَ عِيْدِ الأَضْحَى
عَامَ أَلْفٍ وَأَرْبَعِ مِئَةٍ وَوَاحِدٍ وَأَرْبَعِيْنَ مِنَ الهِجْرَةِ
(10/ 12/ 1441 هـ)
مَنْهَجِي فِي التَّحْقِيقِ
1 - رَمَزْتُ لِلنُّسَخِ بالحُرُوفِ الأبجدِيَّةِ حسبَ تاريخِهَا؛ الأَقْدَمِ فَالأَقْدَمِ.
2 - أَثْبَتُّ الفرُوقَ بينَ النُّسَخِ، مُكْتفِياً بِتَسْمِيَةِ رُمُوزِ النُّسَخِ المُخالِفَةِ فِي الحَاشِيَةِ، دونَ النُّسَخِ المُوافِقَةِ لِلْمَتْنِ.
3 - لَمْ أُشِرْ إِلَى ما فِي النُّسَخِ مِنْ أخطاءٍ فِي الضَّبْطِ بالشَّكْلِ، واكْتَفَيْتُ بإِثْبَاتِ الضَّبْطِ الصَّحِيحِ.
4 - أَهْمَلْتُ فِي الغَالبِ ذِكرَ ما سَهَا فيهِ النُّسَّاخُ، ممَّا هُوَ مِنْ قَبِيلِ الأَخْطَاءِ المَحْضَةِ، إلَّا إِذَا كَانَ لِهَذَا الخَطَأِ وَجْهٌ وَلَوْ ضَعِيفاً؛ فإنِّي أُثْبِتُهُ.
5 - إِذَا كَانَ فِي إِحْدَى النُّسَخِ كَلِمَةٌ غَيْرُ وَاضِحَةٍ وَتَحْتَمِلُ الخَطَأَ أَوِ التَّفَرُّدَ، وَتَحْتَمِلُ الصَّوَابَ وَمُوافَقَةَ بَقِيَّةِ النُّسَخِ؛ فإنِّي أَحْمِلُهَا عَلَى الصَّوَابِ المُوَافِقِ لِبقيَّةِ النُّسَخِ.
6 - اسْتَفَدْتُ مِنْ شَرْحِ سَمَاحَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ آلِ الشَّيْخِ رحمه الله لِلْكِتَابِ فِي ضَبْطِ وَبَيَانِ مَوَاضِعَ مِنَ المَتْنِ.
7 - أَثْبَتُّ النَّصَّ عَلَى ما اشْتَهَرَ مِن قَوَاعدِ الإمْلَاءِ المُعاصِرِ، ولم أُشِرْ إلى اختلافِ النُّسَخِ فِي ذلكَ؛ كَطَريقةِ كِتَابةِ الهَمْزاتِ، وَرَسْمِ التَّاءِ مَفْتُوحَةً أَوْ مَرْبُوطةً، وَنَحْوِ ذَلِكَ.
8 - إِذَا كَانَ الاخْتِلَافُ بَيْنَ النُّسَخِ فِي إِثْبَاتِ كَلِمَةٍ أَوْ حَذْفِهَا وَكَانَ المَعْنَى يَسْتَقِيمُ عَلَى الوَجْهَيْنِ؛ فَإِنِّي أَذْكُرُ فِي الحَاشِيَةِ الكَلِمَةَ الَّتِي لَمْ تَرِدْ في
بَعْضِ النُّسَخِ بَيْنَ قَوْسَيْنِ هَكَذَا: «» وَأَقُولُ: لَيْسَتْ فِي كَذا، وأَمَّا إِذَا كَانَ المَعْنَى لَا يَسْتَقِيمُ بِحَذْفِهَا؛ فَأَقُولُ بعدَ ذِكْرِ الكَلِمَةِ بَيْنَ قَوْسَيْنِ: سَقَطَتْ مِنْ كذا.
9 - إِذَا كَانَ الِاخْتِلَافُ بينَ النُّسَخِ فِي تَقْدِيمِ كَلِمَةٍ على كَلِمَةٍ؛ فإنِّي أَذْكُرُ الخِلَافَ فَقَطْ في الحَاشِيَةِ، وأَقُولُ بَعْدَهُ: بتقديمٍ وتأخيرٍ.
10 - عَزَوْتُ الأَحَادِيثَ الَّتِي ذَكَرَهَا المُصنِّفُ لِمَنْ أَخْرَجَهَا.
11 - بيَّنْتُ مَعَانِيَ بَعْضِ الكَلِمَاتِ الغَرِيبَةِ؛ وَعَرَّفْتُ بِبَعْضِ الأَعْلَامِ المَذْكُورِينَ فِي الكِتَابِ، وَعَلَّقْتُ عَلَى مَا يَحْتَاجُ إِلَى تَعْلِيقٍ، وَهِيَ مَوَاضِعُ قَلِيلَةٌ.
12 - أَضَفْتُ إِلَى الكِتَابِ عَنَاوِينَ تُوَضِّحُ مَقَاصِدَهُ، وَتُفَصِّلُ أَجْوِبتَهُ، اقْتَبَسْتُهَا مِنْ العَنَاوِينِ التَّي وَضَعَهَا الوَالِدُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَاسِمٍ عَلَى شَرْحِ سَمَاحَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ آلِ الشَّيْخِ رحمهما الله لِلْمَتْنِ؛ تَسْهِيلاً عَلَى القَارِئ، وَمَيَّزْتُهَا بِوَضْعِهَا بَيْنَ مَعْقُوفَيْنِ - هكذا: []-.
13 - جَعَلْتُ لِلْكِتَابِ نُسْخَتَيْنِ:
أ - النُّسْخَةَ الأُولَى: وَهِيَ النُّسْخَةُ المُتَضَمِّنةُ لِحَوَاشِي التَّحْقِيقِ؛ مِنَ الفُرُوقِ بَيْنَ النُّسَخِ، وَالتَّرْجِيحِ بَيْنَهَا، وَالتَّعْلِيقِ عَلَى مَا يَحْتَاجُ إِلَى تَعْلِيقٍ، وَهِيَ هَذِهِ النُّسْخَةُ.
ب - النُّسْخَةَ الثَّانِيَة: وَهِيَ نُسْخَةٌ صَغِيرةُ الحَجْمِ، مُجَرَّدَةٌ مِنْ جَميعِ الحَوَاشِي المُثْبَتَةِ فِي النُّسْخَةِ الأُولَى، وَهِيَ أَنْسَبُ لِلْحِفْظِ.
* * *